قوله ( وإن ) ( حنث في الطلاق والعتاق ، ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب ) وهو المذهب ، وقال في القواعد الأصولية : هي المذهب عند الأصحاب ، قال في المحرر : وهو الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال : اختاره الأكثر ، وذكروه في المذهب ، ( حلف لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا ) وكذا جاهلا : يحنث في الجميع ، قدمه في الرعايتين ، والحاوي ، ذكروه في أول كتاب الأيمان ، وعنه : لا يحنث في الجميع ، بل يمينه باقية ، وقدمه في الخلاصة ، وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا ، قال في الفروع : وهذا أظهر ، وعنه قلت : وهو الصواب ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : إن رواتها بقدر رواة التفريق ، وإن هذا يدل على أن رحمه الله جعله حالفا لا معلقا ، والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به ، واختارها الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته أيضا ، ذكره في أول كتاب الأيمان ، قال في القواعد الأصولية : وقال الأصحاب على هذه الرواية : يمينه باقية بحالها ويأتي أيضا في كلام " إذا المصنف " في أثناء كتاب الأيمان . حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا