الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو قال " إن لبست ثوبا فأنت طالق " ونوى معينا : دين ، على الصحيح من المذهب ، وقال ابن البنا : لا يدين ، وقدمه في التبصرة ، وخرجه الحلواني على روايتين ، قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة : وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن ، منهم الحلواني وابنه ، وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل في الأيمان ، وكذلك وقع للقاضي في المجرد ، قال المجد : وهو سهو . انتهى . ويقبل حكما على الصحيح من المذهب ، وعنه : لا يقبل ، وإن لم يقل " ثوبا " فالحكم كذلك ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في القواعد ، وقدمه ، وقيل : لا يقبل حكما ، واختاره القاضي في كتاب الحيل ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الترغيب : وإن حلف " لا لبس " ونوى معينا : دين ، وفي الحكم روايتان ، سواء بطلاق أو غيره ، على الأصح . انتهى .

الثانية : لو قال " إن قربت دار أبيك بكسر الراء من قربت فأنت [ ص: 114 ] طالق " لم يقع حتى تدخلها ، وإن قال " إن قربت " بضم الراء طلقت بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها ; لأن مقتضاها ذلك ، قاله في الروضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية