فائدتان . إحداهما : لو : دين ، على الصحيح من المذهب ، وقال قال " إن لبست ثوبا فأنت طالق " ونوى معينا ابن البنا : لا يدين ، وقدمه في التبصرة ، وخرجه الحلواني على روايتين ، قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة : وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن ، منهم الحلواني وابنه ، وكذلك وقع في موضع من مفردات في الأيمان ، وكذلك وقع ابن عقيل في المجرد ، قال للقاضي : وهو سهو . انتهى . ويقبل حكما على الصحيح من المذهب ، المجد : لا يقبل ، وإن لم يقل " ثوبا " فالحكم كذلك ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في القواعد ، وقدمه ، وقيل : لا يقبل حكما ، واختاره وعنه في كتاب الحيل ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الترغيب : وإن القاضي : دين ، وفي الحكم روايتان ، سواء بطلاق أو غيره ، على الأصح . انتهى . حلف " لا لبس " ونوى معينا
الثانية : لو قال " إن قربت دار أبيك بكسر الراء من قربت فأنت [ ص: 114 ] طالق " لم يقع حتى تدخلها ، وإن قال " إن قربت " بضم الراء طلقت بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها ; لأن مقتضاها ذلك ، قاله في الروضة .