الثالثة : ظاهر قوله ( وإن : طلقت الأولى منهما ، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها ، فتطلق وحدها ) ، أنه لو أخبرتاه معا تطلقان ، وهو صحيح ، لا أعلم فيه خلافا ، قوله ( وإن قال : من أخبرتني بقدومه فهي طالق ، فكذلك عند القاضي ) ، يعني أن حكمها حكم المسألة التي قبلها من التفصيل والحكم ، [ ص: 113 ] كذا قال في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، وعند قال : من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق ، فأخبرته به امرأتاه : إن أخبرتاه وقع الطلاق بهما على الأحوال الثلاثة ، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ، ويسمى خبرا وإن تكرر ، والبشارة القصد بها السرور ، وإنما يكون ذلك مع الصدق ، ويكون من الأولى لا غير ، وقيل : تطلقان مع الصدق فقط ، واختاره في المحرر . أبي الخطاب