فائدتان . إحداهما : إذا كان : لم يرثها إذا ماتت ، وترثه هي ، نص عليه في رواية المعلق طلاقا بائنا أبي طالب ، قال في الفروع : ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه قال : والفرق ظاهر ، [ ص: 66 ] وقال في الروضة : في إرثهما روايتان ; لأن الصفة في الصحة ، والطلاق في المرض ، وفيه روايتان . الثانية : لا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ، على الصحيح من المذهب : يمنع . وعنه