قوله ( وإن : طلقت ) ، و " متى " مثل " أي " في ذلك ، قال : من لم أطلقها ، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه جعل هنا " من لم أطلقها " مثل قوله " أي وقت لم أطلقك " وهو أحد الوجهين ، وجزم به في الوجيز ، وشرح والمصنف ابن منجا .
والوجه الثاني : أن " من " ك " إن لم أطلقك " على ما تقدم قبل هذه المسألة ، قال الشارح : هذا الذي يظهر لي ، وتقدم ذلك ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع . قوله ( وإن ؟ يحتمل وجهين ) ، وأطلقهما في الفروع . أحدهما : تطلق في الحال ك " أي " و " متى " وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، والمنور ، ومنتخب قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق ، فهل تطلق في الحال الأدمي ، وغيرهم . والوجه الثاني : أنها على التراخي ، نصره ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وهذان الوجهان مبنيان على قولنا في " إذا " هل هي على الفور أو التراخي إذا اتصلت بها " لم " على ما تقدم ؟ . [ ص: 67 ] قوله ( وإن القاضي فهو شرط ) ، هذا المذهب ، كنيته ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وقال قال العامي : أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة أبو بكر : يقع في الحال ، وإن كان دخول الدار قد وجد قبل ذلك . قوله ( وإن قاله عارف بمقتضاه : طلقت في الحال ) ، يعني إن كان وجد ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
( وحكي عن : أنه إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا ) ، وفيه في الترغيب وجه يقع في الحال ، ولو لم يوجد الشرط ، وقال الخلال : تطلق ، سواء دخلت أو لم تدخل ، من عارف وغيره ، وقال القاضي ابن أبي موسى : لا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك ; لأنه إنما طلقها لعلة ، فلا يثبت الطلاق بدونها ، وكذلك أفتى في فنونه فيمن ابن عقيل : أنها لا تطلق ، وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى ، ذكره في القاعدة الحادية والخمسين بعد المائة . قيل له " زنت زوجتك " فقال " هي طالق " ثم تبين أنها لم تزن