قوله ( لزمه قضاؤها على الفور ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . [ ص: 443 ] واختاره ومن فاتته صلوات الشيخ تقي الدين . وقيل : لا يجب القضاء على الفور مطلقا . وقيل : يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره في موضع من كلامه واختار القاضي الشيخ تقي الدين : أن لا يشرع له قضاؤها . ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع . وكذا الصوم . قال تارك الصلاة عمدا إذا تاب ابن رجب في شرح : ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا . منهم البخاري الجوزجاني ، وأبو محمد البربهاري ، . وابن بطة
تنبيه : قوله ( لزمه قضاؤها على الفور ) مقيد بما إذا لم يحتاجها . فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه يتضرر في بدنه أو في معيشة