الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . [ ص: 443 ] واختاره الشيخ تقي الدين . وقيل : لا يجب القضاء على الفور مطلقا . وقيل : يجب على الفور في خمس صلوات فقط واختاره القاضي في موضع من كلامه واختار الشيخ تقي الدين : أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها . ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع . وكذا الصوم . قال ابن رجب في شرح البخاري : ووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين : أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدا . منهم الجوزجاني ، وأبو محمد البربهاري ، وابن بطة .

تنبيه : قوله ( لزمه قضاؤها على الفور ) مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها . فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية نص عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية