قوله ( وإن : لزمهم الصبح ، وإن كان ذلك قبل غروب الشمس : لزمهم الظهر والعصر ، وإن كان قبل طلوع الفجر : لزمهم المغرب والعشاء ) . يعني إذا طرأ التكليف . واعلم أن الأحكام مترتبة بإدراك قدر تكبيرة من الوقت ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : بقدر جزء ما . قال في الفروع : وظاهر ما ذكره بلغ صبي ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة حكاية القول بإمكان الأداء . قال : وقد يؤخذ منه القول بركعة . فيكون فائدة المسألة ، وهو متجه . وذكر أبو المعالي الشيخ تقي الدين الخلاف عندنا فيما واختار بركعة في التكليف . انتهى . إذا علمت ذلك . فإنه إذا إذا طرأ مانع أو تكليف : هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة لا تجمع . لزمته فقط ، وإن كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها ، لزمه قضاؤها بلا نزاع . طرأ التكليف في وقت صلاة