قوله ( مرتبا قلت أو كثرت ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب ، وهو من المفردات . لا يجب وعنه . قال في المبهج : الترتيب مستحب واختاره في الفائق . قال الترتيب ابن رجب في شرح : وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك . وقال : كان البخاري لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط ، وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة : لا يكاد يقوم عليه دليل قوي . قال : وقد أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ، وسأله عما يقوله أحمد الشافعي في هذه المسائل : أيها أرجح ؟ قال : ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله وأحمد . انتهى . الشافعي
وقيل : يجب الترتيب في خمس صلوات فقط . واختاره أيضا في موضع . قال في الفروع : ويتوجه احتمال يجب الترتيب . ولا يعتبر للصحة . وله نظائر . القاضي
فائدة :
، فالأولى ترك سننها . . قاله لو كثرت الفرائض الفوائت في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . واستثنى المجد سنة الفجر . وقال : لا يهملها . وقال في الوتر : إن شاء قضاه ، وإن شاء فلا . ونقل الإمام أحمد مهنا : يقضي سنة [ ص: 444 ] الفجر والوتر . قال : لأنه عنده دونها . وأطلق المجد وغيره : أنه يقضي السنن . قال بعد رواية القاضي مهنا المذكورة وغيره المذهب : أنه يقضي الوتر كما يقضي غيره من الرواتب نص عليه . قال في الفروع : وظاهر هذا من : أنه لا يقضي الوتر في رواية خاصة . ونقل القاضي ابن هانئ : لا يتطوع وعليه صلاة متقدمة إلا الوتر . فإنه يوتر . وقال في الفصول : يقضي سنة الفجر رواية واحدة . وفي بقية الرواتب من النوافل : روايتان . نص على الوتر لا يقضي . يقضي انتهى . وعنه
وأما : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه لا ينعقد ، لتحريمه إذن كأوقات النهي . . قاله انعقاد النفل المطلق إذا كان عليه فوائت وغيره . وذكر غيره الخلاف في الجواز ، وأن على المنع لا يصح . قال المجد : وكذا يتخرج في النفل المبتدأ بعد الإقامة ، أو عند ضيق وقت الفوات ، مع علمه بذلك وتحريمه . انتهى . المجد
ينعقد النفل المطلق . وهما وجهان مطلقان في وعنه ابن تميم وغيره ويأتي قريبا من ذلك في صلاة الجماعة عند قوله " فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "