[ ص: 388 ] كتاب الصلاة
فائدتان إحداهما : : معنى في اللغة ، ومعنى في الشرع . فمعناها في اللغة : الدعاء . وهي في الشرع : عبارة عن الأفعال المعلومة من القيام ، والقعود ، والركوع والسجود ، وما يتعلق به من القراءة ، والذكر ، مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم . قال للصلاة معنيان الزركشي : هي عبارة عن هيئة مخصوصة ، مشتملة على ركوع وسجود وذكره . انتهى .
. وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء ، وأهل العربية وغيرهم . وقال بعض العلماء : إنما سميت " صلاة " لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في الخيل . وقيل : وسميت " صلاة " لاشتمالها على الدعاء . وتسمى البركة صلاة في اللغة . وقيل : لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة . وقيل : سميت صلاة لما يعود على صاحبها من البركة . سميت صلاة ، لما تتضمن من الخشوع والخشية لله
مأخوذ من صليت العود إذا لينته ، والمصلي يلين ويخشع . وقيل : سميت صلاة ; لأن المصلي يتبع من تقدمه .
فجبريل أول من تقدم بفعلها ، والنبي صلى الله عليه وسلم تبعا له ومصليا ، ثم المصلون بعده . وقيل : سميت صلاة لأن رأس المأموم عند صلوى إمامه ، و ( الصلوان ) عظمان عن يمين الذنب ويساره في موضع الردف ، ذكر ذلك في النهاية . إلا القول الثاني . فإنه ذكره في الفروع