الثانية : يثبت بوضع شيء فيه خلق الإنسان ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، قال حكم النفاس ابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهما : غالبا : ثلاثة أشهر . وقد قال ومدة تبيين خلق الإنسان في هذا الكتاب في باب العدد : المصنف : واحد وثمانون يوما . فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها ، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس ، نص عليه وقدمه في الفروع ، وأقل ما يتبين به الولد في شرحه ، وصححه ، والمجد وابن تميم ، والفائق . يثبت بوضع مضغة . وهما وجهان مطلقان في المغني ، والشرح ، وعنه وابن عبيدان ، وغيرهم . وعلقة ، وهو وجه في مختصر وعنه ابن تميم وغيره . وقيل : يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر ، قدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : ويتوجه أنه رواية مخرجة من العدة . قال في الرعاية الصغرى ( ودم السقط : نفاس دون دونه في الأصح ) أي نفاس دون من وضع لدون أربعة أشهر . دم السقط
صرح به في الرعاية الكبرى ، وصححه أيضا وقال في الحاويين : ودم السقط نفاس .