. الثانية : فرضت ليلة الإسراء ، وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين . وقيل : ستة . وقيل : بعد البعثة بنحو سنة . الصلاة
تنبيه :
دخل في عموم قوله ( وهي واجبة على كل مسلم ) كمن أسلم في دار الحرب ونحوه وهو المذهب . وعليه جماهير [ ص: 389 ] الأصحاب ، وقطع به الأكثر . قال في الفروع : من أسلم قبل بلوغ الشرع له . وقيل : لا يقضيها . ذكره ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع ، واختاره القاضي الشيخ تقي الدين ، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم . قال في الفائق : وخرج روايتان في ثبوت حكم الخطاب قبل المعرفة . انتهى .
وقيل : لا يقضي حربي . قال الشيخ تقي الدين : والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن . أو لم يزك ، أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، لظنه ذلك . أو لم تصل مستحاضة ونحوه ، قال : والأصح لا فرضا . قال في الفروع . ومراده ولم يقض ، وإلا أثم . لم يتيمم لعدم الماء ، لظنه عدم الصحة به
وكذا لو عامل بربا ، أو نكح فاسدا ثم تبين له التحريم .