فائدتان : إحداهما : : من الوضع ، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين ، أو ثلاثة بأمارة من المخاض ونحوه فلو أول مدة النفاس : اعتد بالخارج معه من المدة على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وخرج خرج بعد الولد في شرحه : أنه كدم الطلق . وأطلقهما المجد ابن تميم ، وفي الفائق وتقدم ذلك محررا عند قوله ( والحامل لا تحيض ) فليعاود .