. قوله ( . فأول النفاس : من الأول . وآخره : منه ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . فعليها لو وإن ولدت توأمين . فلا نفاس للثاني ، نص عليه ، بل هو دم فساد . وقيل : تبدأ للثاني بنفاس ، اختاره كان بين الولدين أربعون يوما أبو المعالي والأزجي . وقال : لا يختلف المذهب فيه . أنه من الأخير ، يعني أن أول النفاس من الأول ، وآخره من الأخير . فعليها تبدأ للثاني بنفاس من ولادته . فلو كان بينهما أربعون يوما أو أكثر . فهما نفاسان . قاله في الرعاية الكبرى ، والتلخيص . وعنه نفاس واحد ، وهو الصحيح على هذه الرواية . قال [ ص: 387 ] وعنه ابن تميم : وقال غير صاحب التلخيص : الكل نفاس . قلت : فيعايى بها . وقيل : إن : فليس بنفاس . قاله في الرعاية الكبرى . كان بينهما طهر تام ، والثاني دون أقل الحيض أوله وآخره : من الثاني . فما قبله كدم الحامل إن كان ثلاثة أيام فأقل : نفاس ، وإن زاد : ففاسد . وقيل : بل نفاس لا يعد من غير مدة الأول . وعنه