فائدتان . إحداهما : لو ، فإن كان لنجاسة ونحوها : فحكمها حكم الوضوء ، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش : كره ، نص عليه ، وفي الفطر به : الخلاف المتقدم في الزائد على الثلاث . كذا الحكم إن غاص في الماء في غير غسل مشروع ، أو أسرف في الغسل المشروع على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقال تمضمض أو استنشق لغير طهارة في شرحه : إن فعله لغرض صحيح : فكالمضمضة المشروعة ، وإن كان عبثا : فكمجاوزة الثلاث ، ونقل المجد : يتمضمض إذا أجهد . صالح