قوله ( وإن زاد على الثلاث ، أو بالغ فيها ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني [ ص: 309 ] والتلخيص ، والبلغة ، وشرح ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين وشرح المجد ، والنظم ، والفروع ، والفائق . أحدهما : لا يفطر ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح . قال في العمدة : لو ابن منجى ، وجزم به في الإفادات ، تمضمض أو استنشق ، فوصل إلى حلقه ماء : لم يفسد صومه وناظم المفردات ، وهو منها ، ويأتي كلامه في الوجيز ، والمنور ، والوجه الثاني : يفطر صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في شرحه . وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة ، وقال به إذا زاد على الثلاث ، وقيل : يبطل بالمبالغة دون الزيادة ، اختاره ابن رزين . قال في الوجيز ، والمنور : لو المجد : لم يفطر ، وظاهره كلام دخل حلقه ماء طهارة ، ولو بمبالغة : إبطال الصوم بالمجاوزة على الثلاث ، فإنه قال : إذا جاوزت الثلاث ، فسبق الماء إلى حلقه : يعجبني أن يعيد الصوم . قاله الإمام أحمد ، ابن عقيل في شرحه . والمجد