الثانية : ، واختار لا يكره للصائم الغسل : أن غوصه في الماء كصبه عليه ، ونقل المجد : لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه ، وجزم به بعضهم ، وقال في الرعاية : يكره في الأصح . [ ص: 310 ] فإن دخل حلقه : ففي فطره وجهان ، وقيل : له ذلك ولا يفطر . انتهى ، ونقل حنبل ابن منصور ، وأبو داود ، وغيرهما : يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا .