قوله ( وإن جاز ) من غير كراهة . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال كفن في قميص ومئزر ولفافة الزركشي : وقال في الهداية : فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة فظاهره : الكراهة مع عدم التعذر ، أو لا يجوز [ ص: 513 ] فائدتان . إحداهما : يكون القميص بكمين ودخاريص ، الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : لا . الثانية : الإزار : القميص ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول أبو الخطاب وغيره ، الخرقي يزر عليه . وعنه