قوله ( : إزار ، وخمار ، وقميص ولفافتين ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب الزركشي : اختاره ، وأكثر الأصحاب قال في المغني : هذا الذي عليه أكثر أصحابنا . وهو الصحيح ، وكذا قال القاضي الشارح قال الطوفي في شرح : وهو أولى وأظهر قال الخرقي : عليه أكثر الأشياخ وجزم به في الهداية ، والعقود ابن رزين لابن البنا ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفروع والمنصوص عن : أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ، ثم مئزر ، ثم قميص وخمار ، ثم لفافة واحدة وجزم به أحمد ، والمحرر ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه الخرقي في شرحه ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وقال : هو الاختيار ، وأطلقهما ابن رزين ابن تميم ، وقال في شرحه : وعندي أنه يشد فخذاها بالإزار تحت الدرع ، وتلف فوق الدرع والخمار باللفافتين ، جمعا بين الأحاديث ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار ولفافتين ، وما يشد به فخذيها ، وهو قول في الرعاية الكبرى قال المجد الزركشي : وشذ في الرعاية الصغرى ، فزاد على الخمسة ما يشد به فخذيها . انتهى . [ ص: 514 ]
وقال بعض الأصحاب : لا بأس أن تنقب ، وذكر وجها : أنها تستر بالخرقة ، وهو أن يشد في وسطها ، ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي ظهرها والأخرى مما يلي السترة ، ويكون لجامها على الفرجين ليوقن بذلك من عدم خروج خارج ، وقال : هو الأشهر عند الأصحاب . ابن الزاغوني