قوله ( ويستحب في ثلاث لفائف بيض ، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها ) [ ص: 511 ] بلا نزاع . زاد غير واحد من الأصحاب منهم تكفين الرجل في الكافي يجمرها ثلاثا . قال في الفروع : والمراد وترا ، بعد رشها بماء ورد وغيره ، ليعلق بها البخور . المصنف
فائدة : يكره زيادة الرجل على ثلاثة أثواب ، على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : لا يكره قدمه في الرعاية الكبرى ، ابن رزين وابن تميم ، وصححه ، وأطلقهما في الفروع قوله ( ثم يوضع عليها مستلقيا ، ويجعل الحنوط فيما بينهما ) بلا نزاع ، والمستحب أن يذر بين اللفائف حتى على اللفافة ونص عليه والأصحاب . أحمد
فائدة : الحنوط والطيب مستحب ، ولا بأس بالمسك فيه نص عليه ، وقيل : يجب الحنوط والطيب قوله ( ويجعل منه في قطن يجعل منه أليتيه ، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف ، كالتبان ، تجمع أليتيه ومثانته ، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ) قوله ( وإن طيب جميع بدنه كان حسنا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، لكن يستثنى داخل عينيه ، على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع : والمنصوص يكون داخل عينيه وجزم به ابن تميم ، وقيل : يطيب أيضا داخل عينيه ، وهو ظاهر كلام هنا ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وجزم به المصنف الشارح ، وقيل : وعدمه سواء . التطييب
فائدتان . إحداهما : . الثانية : يكره لا يوضع في عينيه كافور [ ص: 512 ] قوله ( ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ، ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ) فظاهره : أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التي من الجانب الأيمن وجزم به في المغني والشرح ، وقالا : لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر وجزم به في الحواشي ، وعلله بذلك ، وزاد فقال : لأن ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية والفرجيات ، وعلله الورس والزعفران في الحنوط ابن منجا في شرحه بالكلام الأخير ، وزاد : والأردية قال في الفروع : جزم به وغيره وقدم في الفروع : أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم طرفها الأيمن على الأيسر ، ثم الثانية والثالثة كذلك عكس الأولى ، وقال : جزم به جماعة ، الشيخ قلت : منهم صاحب الفصول ، والمستوعب ، والمحرر والنظم والمنور قال : لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما ، وقال في الفروع من عنده : ويتوجه احتمال أنهما سواء . قوله المجد بلا نزاع ( ولا يخرق الكفن ) الصحيح من المذهب : كراهة ( وتحل العقد في القبر ) مطلقا ، وكرهه تخريق الكفن ، وقال : فإنهم يتزاورون فيها ، وقال أحمد : لا يخرق إلا لخوف نبشه قال أبو المعالي : ولو خيف نبشه لا يخرق قال في الفروع : لا يخرق إلا لخوف نبشه ، وهو ظاهر كلام غيره . أبو الوفاء