[ ص: 508 ] الرابعة : : أن لا يصف البشرة ، ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن ، وإن لم يصف البشرة نص عليه ، ويكره أيضا بشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا بحرير للمرأة ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع قال في الفروع : وجعله يشترط في الكفن ومن تابعه احتمالا المجد ، [ لابن عقيل قلت : صرح به في الفصول ، ولم يطلع على النص ] يكره ولا يحرم قدمه في التلخيص ، وعنه وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وقيل : لا يكره ، ويجوز عند العدم للضرورة ، ويكون ثوبا واحدا والمذهب مثل الحرير فيما تقدم من الأحكام . التكفين بالحرير
ويكره قال في الفروع : ويتوجه فيه كما سبق في ستر العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها ، لكن البياض أولى . انتهى . وزاد في المستوعب : يكره بما فيه النقوش ، وهو معنى ما في الفصول وجزم به تكفينها بمزعفر ومعصفر ابن تميم وغيره ، ويحرم تكفين الصبي بحرير .
ولو قلنا : بجواز لبسه في حياته ، قاله في التلخيص ، والفروع .
الخامسة : لا يكره ، على الصحيح من المذهب قدمه تعميمه ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقال بعض الأصحاب : يكره . وأطلقهما في الفروع [ وابن حمدان ] .