[ ص: 507 ] فوائد . الأولى : الواجب لحق لله تعالى ثوب واحد بلا نزاع ، فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته ، وكذا لحق الرجل والمرأة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقال : اختاره جماعة قال الزركشي : هذا المشهور اختاره ابن عقيل ، وقيل : ثلاثة . اختاره وأبو محمد ، وحكى رواية . قال القاضي : وهو ظاهر كلام المجد ، وأطلقهما الإمام أحمد ابن تميم ، فلو صح قال أوصى أن يكفن بثوب واحد ابن تميم : قال بعض أصحابنا : وجها واحدا ، وقال في التلخيص : إذا قلنا يجب ثلاثة أثواب : لم تصح الوصية بأقل منها . انتهى . وقيل : يقدم الثلاثة على الإرث والوصية ، لا على الدين [ اختاره في شرحه وجزم به المجد ، أبو المعالي وابن تميم ، وأطلق في تقديمها على الدين ] وجهين وقال : إن كفن من بيت المال ، فثوب واحد ، وفي الزائد أبو المعالي للجمال وجهان ، وقيل : تجب ثلاثة للرجل ، وخمسة للمرأة . ويأتي ذلك عند قوله " والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه " .
الثانية : يجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوص بدونه ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع : ذكره غير واحد وجزم به في شرحه ، المجد وابن تميم ، وقال في الفصول : يكون بحسب حاله كنفقته في حياته .
الثالثة : الجديد أفضل من العتيق ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب [ ما لم يوص بغيره ] ، وقيل : العتيق الذي ليس ببال أفضل ، قاله وجزم به في الفصول وقيل ابن عقيل : لأحمد فرآه حسنا ، يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه ؟ يعجبني جديد أو غسيل ، وكره لبسه حتى يدنسه ، وقال وعنه في المغني : جرت العادة بتحسينه ولا يجب ، وكذا قال في الواضح وغيره : يستحب بما جرت به عادة الحيض . المصنف