السادسة : لو كفن ثانيا نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفروع ثانيا ، وثالثا في المنصوص ، وسواء قسمت التركة أو لا ، ما لم يصرف في دين أو وصية ، ولو جبي له كفن فما فضل فلربه فإن جهل كفن به آخر نص عليه فإن تعذر تصدق به ، هذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والحاويين ، وقيل : تصرف الفضلة في كفن آخر ، ولو علم ربها جزم به في [ ص: 509 ] الرعاية الصغرى ، وقدمه في الكبرى ، وقال : نص عليه ، وفي منتخب ولد سرق كفن ميت الشيرازي : هو كزكاة في رقاب أو غرم . وجعل المد اختلاطه كجهل ربه قال في الفروع : وكلام غيره خلافه ، وهو أظهر . انتهى . وقيل : الفضلة لورثة الميت قال في الرعاية : وهو بعيد قال في الفروع : ولعل المراد ورثة ربه فهو إذن واضح متعين ، قالا لضعف وسهو ، ولو تركه ، وإن كان تبرع به أجنبي فهو له دون الورثة قطع به أكل الميت سبع أو أخذه بكفنه ابن تميم ، والحاويين ، وقيل : للورثة قدمه في الرعاية الكبرى ، وأما لو استغني عنه قبل الدفن : فإنه للأجنبي إجماعا ، قاله في الحاويين ، ويأتي بعض ذلك في القطع والسرقة .
قوله ( فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ) ثم في بيت المال فإن تعذر من بيت المال فعلى كل مسلم عالم قال في الفروع : أطلقها لأصحاب قال في الفنون ، قال : ويكون بثمنه ، كالمضطر ، وذكره أيضا غيره قال حنبل الشيخ تقي الدين : ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه