215 - ( 19 ) - حديث : { }متفق عليه من حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وفيه { أبي هريرة } إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه من طريق ولأحمد همام ، عن : { أبي هريرة }. فأتوه ما استطعتم
حديث : { ابن عمر }تقدم ، وكذا حديث أنه أقبل من الجرف ، وحديث أبي ذر في المشجوج ، وحديث جابر ، تقدم الجميع . [ ص: 275 ] قوله : اختلفت الصحابة في عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يختلفوا في تيمم الجنب ، انتهى . يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى قصة تيمم الحائض ، عمر في الصحيحين من رواية وابن مسعود أنه قال أبي موسى : لو أن لابن مسعود ؟ فقال جنبا لم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة : لا يتيمم ، فقال له عبد الله : كيف تصنع بهذه الآية ؟ { أبو موسى فلم تجدوا ماء فتيمموا }فقال : لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد ، فقال عبد الله : ألم تسمع قول أبو موسى عمار ؟ فقال لعمر : ألم تر عبد الله لم يقنع بقول عمر ؟ وأما قوله : أنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض ; فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح ، وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم ، والله أعلم . عمار