[ ص: 396 ] ( كتاب التدبير )
2722 - ( 1 ) - حديث { جابر نعيم بن النحام }. وفي رواية : { : أن رجلا دبر غلاما له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه الأنصار أعتق عبدا له عن دبر منه ، لا مال له غيره ، وعليه دين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فباعه ، وقضى الدين منه ، ودفع الفضل إليه }. أما الرواية الأولى فمتفق عليها من طرق ، ورواه الأربعة أن رجلا من وابن حبان من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة وأما الرواية الأخرى فلم أرها في شيء من طرقه ، نعم في والبيهقي { النسائي } : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع ثمنه إليه ، فقال : اقض دينك
2723 - ( 2 ) - حديث مرفوعا وموقوفا : { ابن عمر } المدبر من الثلث من حديث البيهقي عنه ، وفيه نافع علي بن ظبيان ، عن ، عن [ ص: 397 ] عبيد الله بن عمر ، ورواه نافع عن الشافعي علي بن ظبيان وقال : قلت : كيف هو ؟ فقال : كنت أحدث به مرفوعا ، فقال لي أصحابي : ليس هو بمرفوع ، فوقفته ، قال لعلي : والحفاظ يقفونه على الشافعي ، ورواه ابن عمر من حديث الدارقطني عبيدة بن حسان ، عن أيوب ، عن مرفوعا بلفظ : { نافع المدبر لا يباع ، ولا يوهب وهو حر من الثلث }قال أبو حاتم : عبيدة منكر الحديث ، وقال في العلل : الأصح وقفه وقال الدارقطني : لا يعرف إلا العقيلي بعلي بن ظبيان ، وهو منكر الحديث . وقال أبو زرعة : الموقوف أصح . وقال ابن القطان : المرفوع ضعيف . وقال : الصحيح موقوف كما رواه البيهقي ، وروي من وجه آخر عن الشافعي مرسلا { أبي قلابة }. وعن أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث كذلك موقوفا عليه وروي بسنده عن علي أنه قال : حديث عثمان بن أبي شيبة علي بن ظبيان خطأ
2724 - ( 3 ) حديث : " أنه أجاز عمر " تقدم في الوصايا . وصية غلام ابن عشر سنين
2725 - ( 4 ) - حديث عائشة : " أنها باعت مدبرة سحرتها " الشافعي ، وتقدم في باب دعوى الدم والقسامة . والحاكم
2726 - ( 5 ) - حديث : " أنه دبر جاريتين ، وكان يطأهما " ابن عمر في الموطأ عن مالك عنه بهذا ، نافع عنه به والشافعي