1853 - ( 10 ) - حديث : أن { }الحديث . رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول معي دينار ، فقال : أنفقه على نفسك . . . الشافعي وأحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان ، من حديث [ ص: 18 ] والحاكم ، قال أبي هريرة : اختلف ابن حزم ، يحيى القطان ، فقدم والثوري يحيى الزوجة على الولد ، وقدم سفيان الولد على الزوجة ، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونا سواء ; لأنه قد صح أن { }. فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرة ، ومرة قدم الزوجة ، فصارا سواء . قلت : وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا من رواية مسلم جابر من غير تردد ، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين . تقديم الأهل على الولد