1852 - ( 9 ) - حديث : { ، وولده من كسبه ، فكلوا من أموالهم أطيب ما يأكل الرجل من كسبه } إن وأصحاب السنن أحمد وابن حبان من حديث والحاكم ، واللفظ عائشة سوى قوله : { لابن ماجه }. وفي رواية فكلوا من أموالهم أبي داود وغيره : { }. وفي رواية له أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم : { وللحاكم }. وفي رواية ولد الرجل من كسبه ، فكلوا من أموالهم مثل سياق للحاكم المصنف ، إلا قوله : { }. وصححه فكلوا من أموالهم أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل ، وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة ، عن عمته ، وتارة عن أمه ، [ ص: 17 ] وكلتاهما لا يعرفان ، وزعم في موضع آخر من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق الحاكم ، عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم ، عن الأسود ، عن بلفظ : { عائشة }. أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول . ووهم في ذلك وهما لا ينفك عنه ; لأنه قد استدركه فيما قيل . وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها
وقال أبو داود في هذه الزيادة وهي : { }: إنها منكرة ، ونقل عن إذا احتجتم إليها ، عن ابن المبارك سفيان ، قال : حدثني به حماد ووهم فيه . وفي الباب : عن ، عن أبيه ، عن جده : أن { عمرو بن شعيب ، قال : أنت ومالك لأبيك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم لي مالا وولدا ووالدي يريد أن يجتاح مالي }. أخرجه أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أحمد وأبو داود ، وابن خزيمة . وابن الجارود