1535 - ( 5 ) - بحديث : { عبد الله بن حنظلة طاهرا وغير طاهر ، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة الوضوء لكل صلاة }. وفي لفظ : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ب }. وإسناده حسن ، ووجه التمسك به أن الأمر للوجوب ، والمشقة إنما تلزم عن الواجب ، فكان الوضوء واجبا عليه أولا ، ثم نسخ إلى السواك ، والوجه الذي حكاه أوضح ، وقد روى وضع عنه الوضوء إلا من حدث عن ابن ماجه أبي أمامة مرفوعا : { جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي }وفيه ضعف ، ما جاءني من حديث ولأحمد واثلة مرفوعا : { }. أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي