قوله : كان يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكر عليه ويغيره ، أو يعترض ، بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره ، ويمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف لثبوت العصمة لقوله تعالى: { والله يعصمك من الناس } ، بخلاف غيره ، فلو أقر على المنكر لاستفيد من تقريره أنه جائز ، نبه على ذلك ابن الصباغ .
1536 - ( 6 ) - قوله : لأن الله وعده بالعصمة يشير إلى الآية التي في المائدة ، أو إلى ما رواه الترمذي ، عن عبد الله بن شقيق ، عن : { عائشة والله يعصمك من الناس } فأخرج رأسه من القبة ، فقال لهم : أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ، حتى نزلت : { }. واحتج للمسألة بما في الصحيحين : عن البيهقي : { عائشة ما لم يكن إثما ، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله ما [ ص: 259 ] خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما }.
1537 - ( 7 ) - قوله : كان يجب عليه مصابرة العدو وإن كثر عددهم ، لم يبوب له وكأنه يشير إلى ما وقع في يوم البيهقي أحد ، فإنه أفرد في اثني عشر رجلا ، كما رواه ، وفي يوم البخاري حنين ، فإنه أفرد في عشرة ، رواه أيضا . البخاري
قوله : { }تقدم في آخر باب الضمان . كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين