( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) أي والثامن مما أتلوه عليكم من وصايا ربكم هو أن تعدلوا في القول إذا قلتم قولا في شهادة أو حكم على أحد ، ولو كان المقول في حقه ذلك القول صاحب قرابة منكم ، كما أنه واجب في الأفعال كالوزن والكيل ; لأنه هو الذي تصلح به شئون الناس ، فهو ركن العمران وأساس الملك وقطب رحى النظام للبشر في جميع أمورهم الاجتماعية ، فلا يجوز لمؤمن أن يحابي فيه أحدا لقرابته ولا لغير ذلك ، وقد فصل الله تعالى هذا الأمر الموجز بآيتين مدنيتين أولاهما قوله : ( فالعدل واجب في الأقوال ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) ( 4 : 135 ) إلخ . والثانية قوله : ( ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ) ( 5 : 8 ) إلخ . فيراجع تفسيرهما في أواخر الجزء الخامس ومنتصف الجزء السادس ( ص370 ج 5 وما بعدها وص226 ج 6 وما بعدها ط الهيئة ) .