nindex.php?page=treesubj&link=18086_18896_30532_30563_30564nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7ويمنعون الماعون .
[7]
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7ويمنعون الماعون الزكاة المفروضة، وقيل عارية المتاع.
واتفق الأئمة على عدم جواز
nindex.php?page=treesubj&link=1417تأخير الصلاة عن وقتها لمن وجبت عليه بغير عذر.
واتفقوا على أن من
nindex.php?page=treesubj&link=23391جحد وجوبها كفر، وقتل مرتدا، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=23392تركها تهاونا [ ص: 443 ] وكسلا، دعي إلى فعلها، فإن أبى، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يحبس أبدا حتى يصلي، وقيل: يضرب حتى يسيل الدم، وعند الثلاثة: يقتل.
واختلفوا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يقتل كفرا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يقتل حدا.
ووقت قتله عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وأخرجها عن وقت الضرورة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إذا ترك صلاة، وتضايق وقت التي بعدها، وعند مالك: لا يرخص له بتأخيرها عن وقتها، فإن أتى بها، وإلا قتل.
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=28670_27989_10023الزكاة إذا منعها جاحدا وجوبها وهو جاهل؛ كحديث إسلام ونحوه، عرف وبصر، فإن لم يقر، قتل كفرا بعد استتابته بالاتفاق.
واختلفوا فيمن منعها بخلا أو تهاونا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يأخذها الإمام كرها، ويضعها موضعها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يعزر، وتؤخذ منه، وافقهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقال: إن غيب ماله، أو كتمه، ولم يمكن أخذها، استتيب ثلاثة أيام، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل حدا، والقتل من مفردات مذهبه؛ خلافا للثلاثة، والله أعلم.
[ ص: 444 ]
nindex.php?page=treesubj&link=18086_18896_30532_30563_30564nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ .
[7]
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَقِيلَ عَارِيَةَ الْمَتَاعِ.
وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=1417تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23391جَحَدَ وَجُوبَهَا كَفَرَ، وَقُتِلَ مُرْتَدًّا، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23392تَرَكَهَا تَهَاوُنًا [ ص: 443 ] وَكَسَلًا، دُعِيَ إِلَى فِعْلِهَا، فَإِنْ أَبَى، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ يُحْبَسُ أَبَدًا حَتَّى يُصَلِّيَ، وَقِيلَ: يُضْرَبُ حَتَّى يُسِيلَ الدِّمَ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ: يُقْتَلُ.
وَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: يُقْتَلُ كَفْرًا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يُقْتَلُ حَدًّا.
وَوَقْتُ قَتْلِهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ: إِذَا ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُولَى، وَأَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِ الضَّرُورَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ: إِذَا تَرَكَ صَلَاةً، وَتَضَايَقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا، وَعِنْدَ مَالِكٍ: لَا يُرَخَّصُ لَهُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَتَى بِهَا، وَإِلَّا قُتِلَ.
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=28670_27989_10023الزَّكَاةُ إِذَا مَنَعَهَا جَاحِدًا وُجُوبَهَا وَهُوَ جَاهِلٌ؛ كَحَدِيثِ إِسْلَامٍ وَنَحْوِهِ، عُرِّفَ وَبُصِّرَ، فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ، قُتِلَ كُفْرًا بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَنَعَهَا بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ كَرْهًا، وَيَضَعُهَا مَوْضِعَهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يُعَزَّرُ، وَتُؤْخَذُ مِنْهُ، وَافَقَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ، وَقَالَ: إِنْ غَيَّبَ مَالَهُ، أَوْ كَتَمَهُ، وَلَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا، اسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ تَابَ وَأَخْرَجَ، وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا، وَالْقَتْلُ مِنْ مُفْرَدَاتِ مَذْهَبِهِ؛ خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[ ص: 444 ]