[ ص: 41 ] وأما
nindex.php?page=treesubj&link=28883أسماء الفاتحة، فهي ثلاثة أسماء معروفة:
الأول: فاتحة الكتاب; لأن القرآن افتتح بها.
والثاني: أم القرآن; لأن القرآن يبدأ منها; كقولهم لمكة: أم القرى، ولتقدمها في المصحف، وفي الصلاة.
والثالث: السبع المثاني; لأنها سبع آيات بإجماع، ولأنها تثنى في الصلاة.
واختلف الأئمة فيها،
nindex.php?page=treesubj&link=1530هل هي فرض في الصلاة؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليست فرضا، فلو قرأ آية في كل ركعة، صحت صلاته، وقال صاحباه: ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة تعدلها; لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر منه [المزمل: 20] من غير تقييد، وفرض القراءة عندهم إنما هو في الركعتين الأوليين من الرباعية، وأما في الأخريين، فسنة، فلو سبح أو سكت فيهما، أجزأه.
وقال الأئمة الثلاثة: هي ركن في كل ركعة من الرباعية وغيرها، وتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا; لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835 "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، والله أعلم.
* * *
[ ص: 41 ] وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=28883أَسْمَاءُ الْفَاتِحَةِ، فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ مَعْرُوفَةٍ:
الْأَوَّلُ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ افْتُتِحَ بِهَا.
وَالثَّانِي: أُمُّ الْقُرْآنِ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ يُبْدَأُ مِنْهَا; كَقَوْلِهِمْ لِمَكَّةَ: أُمُّ الْقُرَى، وَلِتَقَدُّمِهَا فِي الْمُصْحَفِ، وَفِي الصَّلَاةِ.
وَالثَّالِثُ: السَّبْعُ الْمَثَانِي; لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ بِإِجْمَاعٍ، وَلِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِيهَا،
nindex.php?page=treesubj&link=1530هَلْ هِيَ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَتْ فَرْضًا، فَلَوْ قَرَأَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَقَالَ صَاحِبَاهُ: ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ تَعْدِلُهَا; لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [الْمُزَّمِّلِ: 20] مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَسُنَّةٌ، فَلَوْ سَبَّحَ أَوْ سَكَتَ فِيهِمَا، أَجْزَأَهُ.
وَقَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ: هِيَ رُكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا; لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=30835 "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *