[ ص: 365 ] مسألة إذا تعينت مراجعته . وإن كانوا جماعة فهل يلزمه النظر في الأعلم ؟ فيه وجهان ، بناء على الخلاف السابق في تقليد المفضول : ( أحدهما ) - وبه قال لم يكن هناك إلا مفت واحد ابن سريج والقفال - أن عليه اجتهادا آخر في طلبه ، لأنه يتوصل إليه بالسماع من الثقات ولا يشق عليه ، وصححه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإلكيا ، فإن الأفضل أهدى إلى أسرار الشرع . و ( المختار ) أنه لا يجب ، بل يتخير ويسأل من شاء منهما . قال الرافعي : وهو الأصح عند عامة الأصحاب ، وقال : إنه الأصح ، كما لا يلزم الاجتهاد في طلب الدليل . وقد قال - رضي الله عنه - في الأعمى : كل من دله من المسلمين على القبلة وسعه اتباعه ولم نأمره بالاجتهاد في الأوثق ، وفي خبر العسيف قال والد الزاني : فسألت رجلا من أهل العلم ، وهناك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الكل ، ولم ينكر عليه . انتهى . قال الشافعي إلكيا : ويحتمل أن يقال : إنما يجب عند اختلاف الرأيين ، فإن لم يظهر فلا يجب الأفضل . وقال : جاء رجل إلى الشيخ أبو إسحاق الصيمري الحنفي بفتوى أصحاب أنه إذا كان الولي فاسقا فطلقها الزوج ثلاثا لم ينفذ الطلاق ، وله تزويجها بعقد جديد ، فقال الشافعي الصيمري : هؤلاء قد أفتوك أنك كنت على فرج حرام ، وأنها حلال لك اليوم ، وأنا أقول لك : إنها كانت مباحة لك قبل هذا وهي اليوم حرام عليك . وقصد بذلك رد العامي إلى مذهبه ، قال أبو إسحاق : فرجعت إلى وحكيت له القصة فقال : كنت تقول : إنه كما قلت به ، غير أن الله تعالى لم يكلفه تقليد القاضي أبي الطيب الصيمري ، وإنما كلفه ، وإذا قلد ثقة شافعيا تخلص من الإثم والتبعة إلى يوم القيامة . تقليد من شاء من العلماء