الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثاني - ما يتعلق بالمسائل الأصولية : ككون الإجماع حجة ، وكون القياس وخبر الواحد حجة ، وكالخلاف في اشتراط انقراض العصر في الإجماع ، وفي الحاصل عن اجتهاد ، ومنه اعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات . قال الغزالي :

                                                      [ ص: 281 ] فهذه المسائل وأدلتها قطعية ، والمخالف فيها آثم مخطئ . وقال أبو الحسين في " شرح العمد " : لا يجوز التقليد في أصول الفقه ، ولا يكون كل مجتهد مصيبا ، بل المصيب واحد ، بخلاف الفقه في الأمرين ، قال : والمخطئ في أصول الفقه يلحق بأصول الدين . كذا قال ولم يحك فيه خلافا . قال القرافي : وقد خالف جماعة من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك ، كالإجماع السكوتي ، والإجماع على الحروب ونحوهما فلا ينبغي تأثيمه ، لأنها ليست قطعية ، كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول : العرض يبقى زمانين أو بنفي الخلا وإثبات الملا وغير ذلك . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية