الثاني - ، وكون القياس وخبر الواحد حجة ، وكالخلاف في اشتراط انقراض العصر في الإجماع ، وفي الحاصل عن اجتهاد ، ومنه اعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات . قال ما يتعلق بالمسائل الأصولية : ككون الإجماع حجة الغزالي :
[ ص: 281 ] فهذه المسائل وأدلتها قطعية ، والمخالف فيها آثم مخطئ . وقال في " شرح العمد " : لا يجوز أبو الحسين ، ولا يكون كل مجتهد مصيبا ، بل المصيب واحد ، بخلاف الفقه في الأمرين ، قال : التقليد في أصول الفقه يلحق بأصول الدين . كذا قال ولم يحك فيه خلافا . قال والمخطئ في أصول الفقه القرافي : وقد خالف جماعة من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك ، كالإجماع السكوتي ، والإجماع على الحروب ونحوهما فلا ينبغي تأثيمه ، لأنها ليست قطعية ، كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول : العرض يبقى زمانين أو بنفي الخلا وإثبات الملا وغير ذلك . .