الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة يجب على المجتهد أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند الله وإصابة العين التي يجتهد فيها . قال الماوردي : هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي ، قال : ويشبه أن يكون من مذهب المزني أن عليه أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند نفسه ، لأن ما عند الله لا يعلم إلا بالنص . وعلى كلا المذهبين عليه أن يتوصل باجتهاده إلى طلب الحق وإصابة العين . فيجمع بين هذين الشرطين . وقال بعض العراقيين من الفقهاء والمتكلمين : عليه الاجتهاد وليعمل بما يؤديه اجتهاده إليه ، فيجعلون عليه الاجتهاد ولا يجعلون عليه طلب الحق بالاجتهاد ، ونسب إلى أبي يوسف . واختلف عن أبي حنيفة فقيل : في بعض الأحكام عليه طلب الحق بالاجتهاد ، كقولنا ، وفي بعضها يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده كأبي يوسف . وقد اختلطت مذاهب الناس في هذا حتى التبست . واحتج القائلون بأن عليه طلب الاجتهاد . لا طلب الحق . بأن ما أخفاه الله لا طريق لنا إلى إظهاره . وفي إلزامه تكليف ما لا يطاق . وهو غلط لأن الاجتهاد نوع من الاستدلال . وحكى الرافعي في باب الاجتهاد في القبلة ، عن الصيدلاني قولين : أنه [ ص: 276 ] هل المكلف به الاجتهاد لا غير ، أو كلف التوجه للقبلة ؟ وفائدتهما فيما لو اجتهد ثم تيقن الخطأ ، هل يجب القضاء ؟ فعلى الأول : لا يجب ، وعلى الثاني : يجب . وذكر إمام الحرمين في " النهاية " هناك هذا الخلاف أيضا وقال : إنه يجري في كل مجتهد فيه ، ففي قول يكلف إصابة المطلوب ، وفي قول يكلف بذل المجهود في الاجتهاد . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية