القول في وهو باعتبارات الأول - الترجيح من جهة المتن ويقع بأمور ( أولها ) الترجيح بحسب اللفظ وهذا إن قبلنا كلا منهما ، فإن لم نقبل الركيك ، كما صار إليه بعضهم ، لم يكن مما نحن فيه . وقال قوم : يرجح الأفصح على الفصيح ، لأن الظن بأنه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أقوى . والصحيح أنه لا يرجح به ، لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح والفصيح ، لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوى . فصاحة أحد اللفظين ، مع ركاكة الآخر
[ ص: 189 ] تلك الفصيحة ، كرواية : { } . . ليس من امبر امصيام في امسفر