[ ص: 145 ] الفصل الثاني في وهو تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرا مأخوذ من رجحان الميزان وفائدة القيد الأخير أن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح قال الترجيح إلكيا : الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر أصلا مأخوذ من رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته ولو أفردت الزيادة على الوزن لم يقم بها الوزن في مقابلة الكفة الأخرى قلت : هذا حد للمرجح لا للترجيح ، وقيل : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى ورجح على الأول ، لأن الترجيح يجري في الظواهر والأخبار تارة ، وفي المعاني أخرى فالتعريف الأول يخرج منه الأخبار والظواهر ، لاختصاص اسم الأمارة بالمعاني ، وهذا مندفع بالغاية .