( ويضمن عقار ) بفتح العين بغصب . لحديث " { } " متفق عليه بمعناه . من ظلم شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين
وفي لفظ " من غصب شبرا من الأرض " ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه كسكناه الدار ومنع صاحبها منها . أشبه أخذ الدابة والمتاع . ويصح فينزل الغاصب فيها ويخرج أحدهما ويقر الآخر معه على ما كان مع المخرج . فلا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا لم يلزمه الباقي منهما لشريكه المخرج شيء . غصب مشاع كأرض أو دار بين اثنين في أيديهما
وكذا بطل بيع الغاصب للنصف وصح بيع الآخر لنصفه . ولو لو كان عبد لاثنين كف الغاصب يد أحدهما عنه ونزل في التسلط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه ، حتى لو باعاه لم يطلب له الانفراد بالمردود عليه . هذا معنى نصه في رواية غصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه مشاعا حرب . قاله في شرحه ملخصا . المجد