[ ص: 286 - 287 ] كتاب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من عار الشيء إذا ذهب وجاء . ومنه قيل للبطال : عيار لتردده في بطالته . وأعاره وعاره لغتان ك أطاعه وطاعه ، أو من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض ، أو من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع . وهي ( العين المأخوذة ) من مالك ولو كان المالك لمنفعتها أو وكيله ( للانتفاع بها مطلقا ) أو زمنا معلوما ( بلا عوض ) وتطلق كثيرا على الإعارة مجازا ( والإعارة إباحة نفعها ) أي : العين أي : رفع الحرج عن تناولها . وليست تمليكا يستفيد به التصرف فيها كما يستفيده بالإجارة ( بلا عوض ) وهي مشروعة بالإجماع .
وسنده قوله تعالى " { وتعاونوا على البر والتقوى } وهي من البر وقوله تعالى : { ويمنعون الماعون } .
قال ابن عباس " العواري " وفسر وابن مسعود العواري : بالقدر والميزان والدلو . وحديث " { ابن مسعود } " قال العارية مؤداة الترمذي " حسن غريب . ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع . ولذلك صحت الوصية بهما ، ولا تجب لحديث " { ( وتستحب ) الإعارة ; لأنها من البر والمعروف } " رواه إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك . ولحديث " { ابن المنذر } " ونحوه ، فيرد ما خالفه إليه جمعا بين الأخبار . ليس في المال حق سوى الزكاة
أي : الإعارة ، ك أعرتك هذه الدابة أو اركبها إلى كذا ، أو استرح عليها أو خذها تحتك ونحوه كدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده ، كدفع الصدقة فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان قبولا . وكذا لو سمع من يقول : من يعيرني كذا ؟ فأعطاه كفى [ ص: 288 ] لأنه إباحة لا عقد . نقله بمعناه في الفروع عن الترغيب واقتصر عليه . ( وتنعقد ) الإعارة ( بكل قول أو فعل يدل عليها )