الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تضمن ( أم ولد ) بغصب ; لأن حكمها كالقن في الضمان بقيمتهما لو قتلت [ ص: 297 ] دون دينها . فهو دليل ماليتها ( و ) يضمن ( قن ) ذكرا وأنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة ( بغصبه ) كسائر المال ( لكن لا تثبت ) يد غاصب ( على بضع أمة ) مغصوبة ( فيصح ) من مالكها ( تزويجها ) وهي بيد غاصبها ( ولا يضمن ) الغاصب ( نفعه ) أي : البضع ; لأنه لا تصح المعاوضة عليه بالإجارة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية