; لأن حكمها كالقن في الضمان بقيمتهما لو قتلت [ ص: 297 ] دون دينها . فهو دليل ماليتها ( و ) تضمن ( أم ولد ) بغصب كسائر المال ( لكن لا تثبت ) يد غاصب ( على بضع أمة ) مغصوبة ( فيصح ) من مالكها ( تزويجها ) وهي بيد غاصبها ( ولا يضمن ) الغاصب ( نفعه ) أي : البضع ; لأنه لا تصح المعاوضة عليه بالإجارة . ( و ) يضمن ( قن ) ذكرا وأنثى ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة ( بغصبه )