[ ص: 296 ] ( باب الغصب ) مصدر غصب يغصب من باب ضرب يضرب . ويقال : اغتصبه يغتصبه اغتصابا والشيء مغصوب وغصب . وهو لغة أخذ الشيء ظلما . قاله الجوهري وشرعا ( استيلاء غير حربي ) بفعل يعد استيلاء ( عرفا على حق غيره قهرا بغير حق ) ومنه المأخوذ مكسا ونحوه فلا يحصل بلا استيلاء . فلو دخل دار غيره أو أرضه لم يضمنها بدخوله بلا إذنه ، سواء كان صاحبها فيها أو لا . لكن لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين . فيكفي مجرد الاستيلاء ونحوه ، كما لو ركب دابة واقفة ليس عندها ربها ولو وابن سيده فغاصب . وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا . وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه إن أراد الغصب . دخل دارا قهرا وأخرج ربها
وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ، ولو كان فيها قماشة . ذكره في المبدع . وأما استيلاء الحربي فقد سبق في الغنيمة . وقوله : ( على حق غيره ) يشمل الملك والاختصاص ، وقوله " قهرا " أخرج به المسروق والمختلس ونحوه . وقوله " بغير حق " خرج به الشفعة والغصب محرم إجماعا بالكتاب والسنة .