( قال ) : وإذا فشهادتهما باطلة ; لأن النكاح ، وإن كان قولا إلا أن من شرائطه ما هو فعل ، وهو حضور الشهود فكان بمنزلة الأفعال ، واختلاف الشهود في المكان والزمان في الأفعال يمنع قبول الشهادة . توضيحه : أن كل واحد منهما شهد بعقد [ ص: 36 ] عقد بحضوره وحده ، وذلك فاسد شهد شاهد أنه تزوجها أمس وشهد شاهد أنه تزوجها اليوم