( قال : ) وإذا جاز ، ولم يكن جحوده طلاقا ، ولا فرقة ; لأن الطلاق تصرف في النكاح ، وهو منكر لأصل النكاح فلا يكون إنكاره تصرفا فيه بالرفع والقطع ، ألا ترى أن بالطلاق ينتقص العدد ، وبانتفاء أصل النكاح لا ينتقص فإن أقامت البينة على إقراره بالنكاح جاز أيضا ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة جحد الزوج النكاح فأقامت المرأة البينة