( قال ) : ولا يجوز ; لما قلنا فإن كان معهم شاهدان حران مسلمان جاز النكاح ; لوجود شرطه ، فإن أدرك الصبيان وعتق العبدان ، وأسلم الكافران ثم شهدوا بذلك عند الحاكم جازت شهادتهم ; لأن شرائط أداء الشهادة إنما تعتبر عند الأداء ، وهو موجود ، والعتق والإسلام والبلوغ ليسوا من شرائط التحمل فتحملهما كان صحيحا حين تحملا ; لأن التحمل ليس بشهادة ، والحرية والإسلام والبلوغ تعتبر في الشهادة فلهذا جازت شهادتهما النكاح بين مسلمين بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين أو معتوهين أو نساء ليس معهن رجل