الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : ولا يجوز النكاح بين مسلمين بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين أو معتوهين أو نساء ليس معهن رجل ; لما قلنا فإن كان معهم شاهدان حران مسلمان جاز النكاح ; لوجود شرطه ، فإن أدرك الصبيان وعتق العبدان ، وأسلم الكافران ثم شهدوا بذلك عند الحاكم جازت شهادتهم ; لأن شرائط أداء الشهادة إنما تعتبر عند الأداء ، وهو موجود ، والعتق والإسلام والبلوغ ليسوا من شرائط التحمل فتحملهما كان صحيحا حين تحملا ; لأن التحمل ليس بشهادة ، والحرية والإسلام والبلوغ تعتبر في الشهادة فلهذا جازت شهادتهما

التالي السابق


الخدمات العلمية