، وقال رضي الله عنه لا أوتى برجل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد إلا رجمته ; ولأن الشرط لما كان هو الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا ، وذلك شهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سرا قال : القائل عمر
وسرك ما كان عند امرئ وسر الثلاثة غير الخفي
; ولأن اشتراط زيادة شيء في هذا العقد ; لإظهار خطر البضع فهو نظير اشتراط زيادة شيء في إثبات إتلاف ما يملك بالنكاح ، وإنما اختص ذلك من بين سائر نظائره بزيادة شاهدين فكذلك هذا التمليك مختص من بين سائر نظائره بزيادة شاهدين