( 6436 ) فصل : وإن بلبنه ، صارت بنتا له ، وإن أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة ، فإن كان قد دخل بالكبيرة ، حرمت الصغيرة على التأبيد ، وإن كان لم يدخل بها لم تحرم ; لأنها ربيبة لم يدخل بأمها . وإن تزوج كبيرة ، ثم طلقها ، فأرضعت صغيرة حرمت المرضعة على التأبيد ; لأنها من أمهات نسائه . تزوج صغيرة ، ثم طلقها ، فأرضعتها امرأة ،
وإن ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاحها ، فإن كان لم يدخل بها ، فلا مهر لها ، وله نكاح الصغيرة ، وإن كان دخل بها ، فلها مهرها ، وتحرم هي والصغيرة على التأبيد . وإن طلق الكبيرة وحدها قبل الرضاع ، فأرضعت الصغيرة ، ولم يكن دخل بالكبيرة ، ثبت نكاح الصغيرة ، وإن كان دخل بها ، حرمت الصغيرة ، وانفسخ نكاحها ، ويرجع على الكبيرة بنصف صداقها . وإن طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى . ولو تزوج كبيرة وصغيرة ، ثم طلق الصغيرة ، فأرضعتها الكبيرة ، حرمت عليهما الكبيرة ، وانفسخ نكاحها ، وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة ، حرمت عليه ، وانفسخ نكاحها ، وإلا فلا . ( 6437 ) تزوج رجل كبيرة ، وآخر صغيرة ، ثم طلقاهما ، ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة [ ص: 149 ] الصغيرة
فصل : وإن ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة ; لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح . وإن أرضعتها أم الكبيرة ، انفسخ نكاحهما معا ; لأنهما صارتا أختين ، فإن كان لم يدخل بالكبيرة ، فله أن ينكح من شاء منهما ، ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما ، وإن كان قد دخل بالكبيرة ، فله نكاحها ; لأن الصغيرة لا عدة عليها ، وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة ; لأنها قد صارت أختها ، فلا ينكحها في عدتها . وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة ; لأنها تصير عمة الكبيرة أو خالتها ، والجمع بينهما محرم . وكذلك الحكم إن أرضعتها أختها أو زوجة أخيها بلبنه ; لأنها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيه . وكذلك إن أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها . ولا يحرم في شيء من هذا واحدة منهن على التأبيد ; لأنه تحريم جمع ، إلا إذا أرضعتها بنت الكبيرة وقد دخل بأمها . أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة