( 3670 ) فصل : وليس للمضارب ، سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر ، فإن فعل ، فعليه المهر والتعزير . وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح ، فولده رقيق ; لأنها علقت منه في غير ملك ولا شبهة ملك ، ولا تصير أم ولد له ; وكذلك وإن ظهر في المال ربح ، فالولد حر ، وتصير أم ولد له ، وعليه قيمتها . ونحو هذا قال وطء أمة من المضاربة سفيان وإسحاق وقال : إن لم يظهر ربح ، فعليه الحد ; لأنه وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك . والمنصوص عن القاضي ، أن عليه التعزير ; لأن ظهور الربح ينبني على التقويم ، والتقويم غير متحقق ، لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت به فيكون ذلك شبهة في درء ، الحد ، لأنه يدرأ بالشبهات . ( 3671 ) فصل : وليس لرب المال وطء الأمة أيضا ; لأنه ينقصها إن كانت بكرا ، ويعرضها للخروج من المضاربة والتلف ، فإن فعل ، فلا حد عليه ; لأنها مملوكته . وإن علقت منه ، صارت أم ولده ، وولده حر كذلك وتخرج من المضاربة ، وتحسب قيمتها ، ويضاف إليها بقية المال فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه . أحمد