( 3660 ) مسألة ; قال ( والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ، ضمن ، في إحدى الروايتين ، والأخرى لا يضمن ) وجملته أن ، جاز ، ولم تجز مخالفته ; لأنه متصرف بالإذن ، فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه ، كالوكيل ، ولأن ذلك لا يمنع مقصود المضاربة . وقد يطلب بذلك الفائدة في العادة . المضارب وغيره من الشركاء ، إذا نص له على التصرف ، فقال : نقدا أو نسيئة أو قال : بنقد البلد . أو ذكر نقدا غيره
وإن أطلق ، فلا خلاف في جواز البيع حالا ، وفي البيع نسيئة روايتان : إحداهما ، ليس له ذلك . وهو قول ، مالك وابن أبي ليلى ; لأنه نائب في البيع ، فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح فيه ، كالوكيل ، وذلك لأن النائب لا يجوز له [ ص: 24 ] التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط ، وفي النسيئة تغرير بالمال ، وقرينة الحال تقيد مطلق الكلام ، فيصير كأنه قال : بعه حالا . والشافعي
والثانية : أنه ، يجوز له البيع نساء . وهو قول ، واختيار أبي حنيفة ; لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة ، وهذا عادة التجار ، ولأنه يقصد به الربح ، والربح في النساء أكثر . ويفارق الوكالة المطلقة ; فإنها لا تختص بقصد الربح ، وإنما المقصود تحصيل الثمن فحسب ، فإذا أمكن تحصيله من غير خطر ، كان أولى ، ولأن الوكالة المطلقة في البيع تدل على أن حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة ، فلم يجز تأخيره ، بخلاف المضاربة . ابن عقيل
وإن فله البيع نساء . وكذلك إذا قال له : تصرف كيف شئت ، وقال قال له اعمل برأيك . : ليس له البيع نساء في الموضعين ; لأن فيه غررا ، فلم يجز ، كما لو لم يقل له ذلك . الشافعي
ولنا ، أنه داخل في عموم لفظه ، وقرينة حاله تدل على رضائه برأيه في صفات البيع ، وفي أنواع التجارة ، وهذا منها .
فإذا قلنا : له البيع نساء . فالبيع صحيح ، ومهما فات من الثمن لا يلزمه ضمانه ، إلا أن يفرط ببيع من لا يوثق به ، أو من لا يعرفه ، فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري .
وإن قلنا : ليس له البيع نساء ، فالبيع باطل ; لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه فأشبه البيع من الأجنبي ، إلا على الرواية التي تقول : يقف بيع الأجنبي على الإجازة . فهاهنا مثله .
ويحتمل قول صحة ; البيع ; فإنه إنما ذكر الضمان ; ولم يذكر فساد البيع . الخرقي
وعلى كل حال يلزم العامل الضمان ; لأن ذهاب الثمن حصل بتفريطه .
فإن قلنا بفساد البيع ، ضمن المبيع بقيمته إذا تعذر عليه استرجاعه ، إما لتلف المبيع أو امتناع المشتري من رده إليه .
وإن قلنا بصحته ، احتمل أن يضمنه بقيمته أيضا ; لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ، ولا يتحفظ بتركه سواها ، وزيادة ، الثمن حصلت بتفريطه ، فلا يضمنها . واحتمل أن يضمن الثمن ; لأنه وجب بالبيع ، وفات بتفريط البائع .
وإن نقص عن القيمة ، فقد انتقل ، الوجوب إليه بدليل أنه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا .