( 3669 ) فصل : وليس له أن لأن الإذن ما تناول أكثر منه . فإن يشتري بأكثر من رأس المال ، فالشراء فاسد ; لأنه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الأول . وإن اشتراه في ذمته ، صح الشراء ، والعبد له ; لأنه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه ، فوقع له . كان رأس المال ألفا ، فاشترى عبدا بألف ، ثم اشترى عبدا آخر بعين الألف
وهل يقف على إجازة رب المال ؟ على روايتين . ومذهب كنحو ما ذكرنا . الشافعي