( 1970 ) مسألة : قال : ويلزمه أن يخرج عن نفسه ، وعن عياله ، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته . ، كما تلزمه مؤنتهم ، إذا وجد ما يؤدي عنهم ; لحديث عيال الإنسان : من يعوله . أي يمونه فتلزمه فطرتهم ، { ابن عمر } والذي يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف : الزوجات ، والعبيد ، والأقارب . فأما الزوجات فعليه فطرتهن . وبهذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، ممن تمونون . [ ص: 360 ] مالك ، والشافعي وإسحاق .
وقال ، أبو حنيفة ، والثوري : لا تجب عليه فطرة امرأته . وعلى المرأة فطرة نفسها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وابن المنذر } . ولأنها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها . ولنا ، الخبر ، ولأن النكاح سبب تجب به النفقة ، فوجبت به الفطرة ، كالملك والقرابة ، بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة ، فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة ، فليس على الزوج فطرته ; لأن الواجب الأجر دون النفقة . صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى
وإن كان لها نظرت ، فإن كانت ممن لا يجب لها خادم ، فليس عليه نفقة خادمها ، ولا فطرته ، وإن كانت ممن يخدم مثلها ، فعلى الزوج أن يخدمها ، ثم هو مخير بين أن يشتري لها خادما ، أو يستأجر أو ينفق على خادمها ، فإن اشترى لها خادما أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته ، وإن استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته ، سواء شرط عليه مؤنته أو لم يشرط ; لأن المؤنة إذا كانت أجرة فهي من مال المستأجر .
وإن تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته ، فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي ، وسنذكره إن شاء الله تعالى . وإن نشزت المرأة في وقت الوجوب ، ففطرتها على نفسها دون زوجها ; لأن نفقتها لا تلزمه . واختار أن عليه فطرتها ; لأن الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة . والأول : أصح ; لأن هذه ممن لا تلزمه مؤنته ، فلا تلزمه فطرته كالأجنبية ، وفارق المريضة ; لأن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة ، لا لخلل في المقتضى لها ، فلا يمنع ذلك من ثبوت تبعها ، بخلاف الناشز . وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتها ، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه ، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها ، فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها ; لأنها ليست ممن يمون . أبو الخطاب