[ ص: 351 ] باب صدقة الفطر قال : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم ، على أن ابن المنذر وقال صدقة الفطر فرض . إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم . وزعم أن بعض المتأخرين من أصحاب ابن عبد البر مالك ، يقولون : هي سنة مؤكدة . وسائر العلماء على أنها واجبة ; لما روى وداود ، { ابن عمر } متفق عليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير ، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين . : { وللبخاري } وعنه { والصغير والكبير من المسلمين . ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } . وعن قال : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . متفق عليهما . أبي سعيد الخدري
قال ، سعيد بن المسيب في قوله تعالى : { وعمر بن عبد العزيز قد أفلح من تزكى } : هو زكاة الفطر . وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ; لأنها تجب بالفطر من رمضان . وقال : وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة ، قال الله تعالى : { ابن قتيبة فطرة الله التي فطر الناس عليها } أي جبلته التي جبل الناس عليها ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال .
وقال بعض أصحابنا : وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها ؟ على روايتين . والصحيح أنها فرض ; لقول : { ابن عمر } . ولإجماع العلماء على أنها فرض ; ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة ، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر